روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | لا يجوز للمعتدة من وفاة.. إزالة شعر يديها ورجليها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > لا يجوز للمعتدة من وفاة.. إزالة شعر يديها ورجليها


  لا يجوز للمعتدة من وفاة.. إزالة شعر يديها ورجليها
     عدد مرات المشاهدة: 2151        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: هل يجوز للمرأة المتوفى زوجها أن تزيل شعر الأيدي والأرجل؟ وجزيتم خيرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إزالة الشعر من يدي المعتدة ورجليها لا يجوز لما فيه من الزينة؛ والمعتدة من وفاة ممنوعة من كل ما هو زينة.

جاء في الإقناع للشربيني الشافعي: وأما إزالة الشعر المتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمتنع منه.

وقد منع أهل العلم المعتدة من وفاة من أن تطلي جسدها بالنورة لما يترتب على ذلك من إزالة شعر الجسد.

 قال الدردير في الشرح الصغير: ولا: (تدخل حماما ولا تطلي جسدها): بنورة.

وسبق أن بينا في جملة من الفتاوى أنه لا يجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تتزين بشيء من أنواع الزينة وما في معناها في بدنها أو لباسها مدة العدة. انظر مثلا الفتاوى التالية أرقامها: 21440، 71608، 5554، 34387.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب